ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة " (1).
ومحمد: عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال. " ابدأ فكبر تكبيرة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة " (2) إلى غير ذلك.
ولا تنافيه صحيحة محمد: " الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الثانية " (3) حيث يستفاد منها أن التكبير في الأولى ثمانية، التكبيرة للإحرام والسبع بعد القراءة.
لأنه إنما هو إذا جعل " سبع " خبرا للتكبير وليس كذلك، بل خبره قوله:
" بعد القراءة " وما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا.
خلافا للمحكي عن الصدوقين والعماني (4)، فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات.
وعن محتمل السيد والمفيد (5)، بل الديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة (6)، فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى وثلاثا للثانية حيث قالوا: إنه إذا نهض للثانية