وفي الثاني للمحكي عن الحلي (1). ولا مستند له مع أن فتواه ليست صريحة في ذلك.
وفي الثالث للأكثر، فلم يثبتوا الصلاة في الغد; للأصل، ومخالفة الصحيح والروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا، والشهرة المحققة.
ويرد: بعدم صلاحية الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيما الصحيح منه، وعدم ثبوت تحقق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيز الشذوذ.
وفي الرابع للمشهور، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال.
لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس.
وعدم صراحته في القضاء.
وعموم نافيات القضاء هنا.
ويرد الأول: بأن الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
والثاني: بأن مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له، سواء ينوي القضاء أم لا.
والثالث: بأنها تنفي وجوبه دون استحبابه.