ه: لو صلى الظهر وقت الجمعة ثم ظهر عدم التمكن من الجمعة في وقتها، فإن كان عمدا بطل ظهره; لكونه منهيا عنه فيعيده ثانيا.
وإن كان سهوا صح; لأنه كان مأمورا به واقعا وظاهرا، وذلك النسيان لا يوجب ارتفاع الأمر أو فساد الأمر الواجب عليه.
و: لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول الوقت ولكن احتمل اجتماعها قبل خروج الوقت، فهل تجوز له صلاة الظهر لعدم اجتماع شرائط الجمعة وأصالة عدم اجتماعها، أم لا تجوز لأن مشروعية الظهر إنما هي إذا علم عدم التمكن من الجمعة؟.
فيها قولان، الظاهر: الأول; للأصل المذكور، وبه يحصل العلم الشرعي بعدم التمكن من الجمعة.
ثم لو صلى الظهر حينئذ واجتمعت الشرائط فالأقرب عدم الاجتزاء بالظهر; لعدم دليل على سقوط الجمعة.
وقيل بالاجتزاء (1); لسقوط التكليف عنه فيه بفعل الظهر، وامتناع وجوبهما معا.
ويضعف بمنع المقدمتين في المورد.
ز: لو صلى الجمعة وهو شاك أو ظان في أنها هل وقعت في وقتها أو وقعت كلا أو بعضا خارج الوقت، صحت; لاستصحاب الوقت. وإفادته ظن البقاء غير ضائر; لأنه قائم مقام العلم هنا شرعا.
ومنه يظهر وجوب الشروع في الجمعة لو لم يتلبس مع ظن امتداد الوقت أو الشك فيه أيضا، بل ظن عدم الامتداد.
ح: لو ظن أو تيقن عدم اتساع الوقت للجميع، ولكن ظن أو تيقن اتساعه