الأفضلية إلا أن يراد أولوية التقيد والتخصيص من التجوز إن كان ذلك مجازا.
ومن هذا يظهر ضعف كل هذه الوجوه أيضا.
إلا أن يقال: إن كل واحد واحد وإن كان كذلك، إلا أنه يستفاد من تعليل قوله في الصحيحة الأولى: " إذا زالت الشمس فصلها " بكونها مضيقة، وتفريع " كون وقتها ساعة تزول " عليه، في الثانية، وترتب " وحدة وقته وكونه حين تزول " عليه، في الثالثة، وجوب الفعل حين الزوال وعدم جواز التأخير عنه.
ومنه تظهر قوة هذا القول وضعف سابقه.
كما يظهر ضعف قول الحلي بامتداد وقتها إلى وقت الظهر (1)، واختاره في الدروس والبيان (2)، وهو محتمل كلام المبسوط (3) التحقق البدلية، وأصالة البقاء.
والأول جدا ممنوع، والثاني بما مر مدفوع.
وأما ما في الموثقة السابقة (4) من أن وقتها إذا زالت الشمس قدر شراك أو نصف.
فلا ينافي ما مر; لعدم تحقق الزوال لنا قبل ذلك، مع أن مثل ذلك التأخير لا ينافي أولية الزوال عرفا.
ومنه يظهر عدم منافاة ما في صحيحة [ابن سنان] (5) أيضا: من أن " رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ".
وكذا لا تنافيه رواية الشيخ في المصباح: عن صلاة الجمعة، فقال: " وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت