وابن حمزة (1); وعليه دلت صحيحة زرارة، ورواية خطبة الأمير عليه السلام.
والثاني مختار الشيخين والسيد والحلبي والحلي والديلمي والفاضلين (2)، بل هو الأشهر كما قيل (3)، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى: الإجماع عليه (4); وعليه دلت صحيحة محمد (5)، والمرويات في العلل (6)، والعيون (7)، والدعائم (8)، والأمر في ذلك سهل.
وعن العماني: الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة يدرك الجمعة (9)، وعن الإسكافي: وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (10)، وهو مناسب لسابقه.
وتدل عليهما صحيحة زرارة المتقدمة (11)، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذة، ومع ذلك بجميع ما مر معارضة، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعين.