الرابعة: إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام، وعلى المرتشي إعادتها.
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد:
الأول في وظائف الحاكم، وهي أربع:
الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر، والإنصات والعدل في الحكم. ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
الثالثة: إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، أو ما ناسبه.
الرابعة: إذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه وحكومته. ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه. وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه:
وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الإقرار، فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فإن التمس المدعي الحكم به حكم له.
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد