الجامع للصفات. وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب.
النظر الثاني في الآداب وهي مستحبة ومكروهة.
فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره. والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
مسائل:
الأولى: للإمام (عليه السلام) أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق ولغيره (عليه السلام) في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
الثانية: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح، وإن جهل الأمرين فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما.
الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.