ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.
ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون. ولا يقبل في غيره مثل: الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة. ولا يحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره.
مسألتان:
الأولى: لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
الثانية: القسمة تميز الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم، بل هو أحوط، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير. وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
المقصد الرابع في الدعوى وهي يستدعي فصولا:
الأول في المدعي، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا.