بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية. ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة. ولو التمس حبسه حبس، ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر. وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته. ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
وأما الإنكار، فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، أمر بإحضارها، فإذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها. وفي تكفيل المدعى عليه تردد. ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد أو ينكل. فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه. ولو أقام بينة لم تسمع. وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها. ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته، فإن رد اليمين على المدعي صح، فإن حلف استحق، وإن امتنع سقطت دعواه. ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضي عليه بالنكول، وهو المروي. وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل. ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.
وأما السكوت، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد،، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.