بالملكة أو حسن الظاهر أم لا. وهذه النصوص كما عرفتها كالصريحة، بل صريحة في اعتبار الشئ الزائد على ما في تلك، فلتكن به مقيدة.
وبالجملة لا ريب في ضعف القول الأول ولا شبهة.
بقي الكلام في ترجيح أحد القولين الأخيرين والمشهور القريب من الإجماع بل المجمع عليه - كما يستفاد من كنز العرفان وغيره، كما مر - الثاني وهو الأوفق بالأصول.
وما دل على اعتبار العدالة ومنع قبول شهادة الفاسق بناء على ما مر قريبا من اعتبار الوصفين في نفس الأمر، ولا يمكن المعرفة بهما من دون توسط النقل والقرائن القطعية إلا بالمعاشرة الباطنية المطلعة على الباطن والسريرة وإن لم يعلمها، كما هي غير الله سبحانه، لكن يتعين أقرب المجازات حيثما تعذرت الحقيقة.
وهذه القاعدة في غاية من المتانة، سيما بعد الاعتضاد بالأصول المتقدمة والشهرة العظيمة، إلا أن المستفاد من تتبع الأخبار السابقة سيما الصحيحين منها وغيرها بعد ضم بعضها إلى بعض كفاية حسن الظاهر، كما عليه من متأخري المتأخرين جماعة.
والفرق بينه وبين الملكة احتياجها إلى المعاشرة الباطنية مدة مديدة يحصل فيها الاطلاع على السريرة ولو في الجملة، دون حسن الظاهر للاكتفاء فيه بالمعاشرة الظاهرة من نحو ما مر في جملة من الروايات المتقدمة، من مثل رؤيته مواظبا على الصلوات الخمس في جماعة، كما في الصحيح منها، أو معاملته مع الناس فلم يظلمهم وإخبارهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم، كما في جملة عديدة منها. وهذا أوفق بما هو الظاهر من حال السلف والمنقول عنهم، وبدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام،