وفي الغنية روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها (1).
وأكثر النصوص تخالف هذا التفصيل، نعم في بعضها (2) ما يومئ إليه، لكن فيه «العفو» بدل «التهديد». ولا يخفى ما بينهما من التنافي إلا أن يحمل العفو عنه على القطع والإدماء، فلا ينافي التهديد، لكن السند قاصر، وعبارته وإن أشعرت بالإجماع عليه إلا أنه موهون بمخالفته الأكثر، بل الكل كما يظهر من نقل الأقوال الذي مر.
وبالجملة العمل بهذه الأخبار محل نظر وإن استفاض صحاحها، وقرب من التواتر عددها، لما مضى.
فينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم، لا حدا كما ذكره في المسالك (3) شيخنا. ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحد هنا ولو في بعض الصور. ولا بأس به، لاتفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه. ولكنه لا يلائم ما أطلقه بعض المتأخرين من التعزير، بناء على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد.
وفي جريانه في محل البحث نظر، لما مر. لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلا فيما اتفقت في الدلالة عليه، وهو في الخامسة.
(ولو سرق الشريك) من المال المشترك (ما يظنه نصيبا) له مع ظنه