ويمكن أن يقال: إن ما دل على الإذن العام لم يصدر إلا عن الأئمة (عليهم السلام) وحضورهم في زمانهم كغيبتهم، لعدم بسط يدهم وسلطنتهم وعدم نفوذ حكمهم، فلا يشترط الإذن الخاص في زمانهم.
وحينئذ يختص تصور وجود قاضي التحكيم الذي هو مورد المسألة بزمان النبي (صلى الله عليه وآله)، حيث إنه لم يكن فيه تقية، بل كان نافذ الحكم على جميع البرية.
ويكون المراد بحضوره المشترط فيه الإذن الخاص لنصب القاضي الحضور الخاص، الذي ينفذ حكمه فيه ويكون غيره في معنى الغيبة، وبذلك صرح جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
حيث قال بعد قول الماتن: (ومع عدم الإمام (عليه السلام) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) الجامع للصفات) المشترطة في الفتوى لقول أبي عبد الله (عليه السلام): فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ولو عدل، والحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا ما لفظه ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيها ومجتهدا، وعدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به مختص بحال حضور الإمام وتمكنه من نصب القضاة، إما مع عدم ذلك إما لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط وهو نصب الإمام، انتهى (1).
ووجهه يظهر مما قدمناه.
ثم قال: وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) لأبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم