وبهذا التقرير الذي بينا به الأولوية يندفع ما أورد عليها جماعة من وجود الفارق بين الرجم وغيره، من حيث تضمنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعا، بخلاف صورة الفرض، وذلك لعدم انحصار حد الزنا في الرجم، بل يثبت فيه الجلد مائة أيضا على بعض الوجوه، وقد قدمنا سقوطه أيضا كالرجم بالتوبة بعد الإقرار. ولا ريب أنه أكثر عقوبة من الجلد ثمانين وموجبه أعظم ذنبا من موجبه، فليكن سقوط الحد هنا بالتوبة أولى بعده.
هذا، مضافا إلى عموم مفهوم التعليل في بعض المعتبرة الواردة في اللواط. وفيه: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى، أما سمعت قول الله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (1).
(ومنهم من حتم الحد) وأوجبه، وهو الحلي (2) والشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) وقواه الماتن في الشرائع (5) والفاضل في التحرير (6) وجماعة من المتأخرين لاستصحاب ثبوت الحد إلى ظهور المسقط وليس بظاهر.
وفيه بعدما عرفت من وجود الدليل نظر واضح.
وأما ما ذكره الحلي من ظنه عدم الخلاف فيما ذكره لرجوع الشيخ في الكتابين عما في النهاية فواضح وهنه، سيما بعد ما عرفت من دعوى الشهرة الظاهرة على خلافه في كلام جماعة.
* * *