ويمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنه ليس من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة ودفع المفسدة، كما في كل تعزير. وهذان الدليلان جاريان في عدم حد الصبي وتعزيره كما أطلقه المصنف وعامة المتأخرين، وفاقا للمفيد (1) والحلي (2) كما حكي.
(و) قال الشيخ (في النهاية) (3) وتبعه القاضي (4): إنه (يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع كما يقطع البالغ) واختاره في المختلف (5) بعد أن نسبه إلى الأكثر، ونحوه شيخنا في الروضة.
فقال: ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة، وعليه الأكثر. ولا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب، لكونه لطفا وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده (6).
وهو حسن إن تم ما ذكره من دلالة الأخبار الصحيحة عليه، مع أنا لم نجد شيئا منها تدل عليه بالتفصيل المذكور فيه، مع أنها بأنفسها متعارضة غير متفقة على تفصيل واحد. والجمع بينها وتطبيقها على ما في النهاية في غاية الإشكال والصعوبة، بل لعله متعذر، ومع ذلك خال عن شاهد عليه وحجة.
فيشكل التعويل عليها مطلقا في إثبات حكم مخالف للأصل، كما أشار إليه الماتن في نكت النهاية، فقال - ولنعم ما قال -: والذي أراه تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له، وقد اختلف الأخبار في كيفية حده