الشيخان (1) والعماني (2) والتقي (3) والحلي (4) وابن زهرة (5) وعليه عامة المتأخرين عدا النادر الآتي ذكره وعليه الإجماع في الغنية (6).
(وهو) الحجة; مضافا إلى انه (المروي) في الصحاح المستفيضة الصريحة، ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حد الاستفاضة:
ففي الصحيح: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، وإن عاد فاقتلوه (7).
ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح، بقتل أهل الكبائر في الثالثة (8).
(وقال) الصدوق في المقنع (9) والشيخ (في الخلاف) (10) والمبسوط (11): انه (يقتل في الرابعة).
وتبعهما الفاضل في الإرشاد (12) وولده في الإيضاح (13) والشهيد في اللمعة (14)، لمرسل الكافي (15) والفقيه (16): انه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل فيها، كما مضى، فهنا أولى. والمرسل غير مقبول مطلقا، خصوصا مع معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها. والأولوية جيدة لولاها.