والمسالك (1) على اشتراط الحكم فيها باستجماع الواحد، الذي إليه تحاكما وبه تراضيا لجميع صفات القاضي المنصوب من قبله (عليه السلام) وشرائطه التي قدمناها، سوى نص من له الولاية بالعموم أو الخصوص، وفرضه في زمان الغيبة غير متصور، بناء على ما سيأتي من تحقق الإذن العام في القضاء لمن استجمع تلك الشرائط، فإذا حصلت له حالتها في رجل كان مأذونا، وإن فقدت فيه لم يجز له القضاء مطلقا ولو كان الإمام حاضرا.
هذا، وفرضه في زمان الحضور مشكل أيضا، بناء على أن ما تضمن الإذن في القضاء المستجمع الشرائط عام غير مختص بحال الغيبة، بل يشمل ما لو كان (عليه السلام) حاضرا، فكيف يتصور وجود مستجمع للشرائط حالة الحضور لم يكن من قبله (عليه السلام) مأذونا؟!
نعم يتصور فرض ذلك لو اشترط الإذن الخاص زمان الحضور، كما هو ظاهر، ولكن الدليل المتضمن للإذن له عام كما قدمنا، أو لم يشترط فيه اجتماع جميع الصفات والشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، كما هو ظاهر الشهيد في اللمعة (2). ولكنه خلاف ما وقعت عليه من عبائر الجماعة كالماتن في الشرائع (3) وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه (4) والفاضل في الإرشاد (5) والقواعد (6) وولده في شرحه (7) والفاضل المقداد في شرح الكتاب (8) والشهيد في الدروس (9) وغيرهم من الأصحاب، حتى أن شيخنا الشهيد الثاني - كما عرفت - ادعى عليه الوفاق.