وقصور أسانيدها مع عدم قدحه في الحجية منجبرة بالشهرة العظيمة، والإجماعات المحكية حد الاستفاضة، وإن اختلفت ظهورا وصراحة، والمخالفة للعامة كما ستعرفه من شيخ الطائفة.
مع أنه لا مخالف فيها منا عدا الصدوق خاصة، حيث قال: بأن حده أربعون (1) لما مر في الحسن: عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب فيها نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله تعالى ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (2).
وهو مع عدم صحته ومكافأته لمقابلة من وجوه عديدة حمله الشيخ على التقية، قال: لأنه مذهب بعض العامة (3).
أقول: ومع ذلك لم يقل الصدوق (رحمه الله) به، لتضمنه حد العبد في القذف ثمانين، وقد مر عنه أنه عنده أربعون. وهو موجب لوهنه أيضا إن لم نقل بخروجه بذلك عند الصدوق عن الحجية.
نعم يؤيده الأصل، وإطلاق الحسن: حد المملوك نصف حد الحر (4).
وقريب منه إطلاق الخبر الذي مر عن التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت:
دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، الخبر (5).