عليه جماعة منهم بحد الاستفاضة إجماع الإمامية، مصرحين بثبوت الحد فيه وإن لم يسكر.
ففي الصحيح وغيره: عن الفقاع، فقال: هو خمر، وفيه حد شارب الخمر (1). ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم لثبوت أحكامها التي من جملتها الحد كثير من الأخبار.
(و) مقتضى اطلاق هذه النصوص وغيرها وكذا الفتوى وصريح جملة منها أنه (يتعلق الحكم) بالحد بتناول المسكر والفقاع مطلقا (ولو بالقطرة) الغير المسكرة منهما، وادعى عليه الإجماع جماعة.
وأما الصحيحان الدالان على عدم حد شارب النبيذ إن لم يسكر (2) فمع شذوذهما محمولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة (3)، أو على النبيذ الحلال كما احتمله بعض الأجلة (4).
قالوا: (وكذا العصير) العنبي (إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه) يجب بتناوله أو استعماله فيما مر الحد مطلقا وإن كان قليلا غير مسكر، وكأنه إجماع بينهم، كما صرح به في التنقيح (5). وغيره، ولم أقف على حجة معتدة بها سواه.
(و) كذا (كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة) من نحو العصير التمري والزبيبي يجب بتناوله أو استعماله الحد بلا خلاف ولا إشكال، لعموم ما مر من النص والفتوى.