ولكن الأصل يجب الخروج عنه بما مر، والخبران قاصرا السند عديما الجابر، مع ضعف الثاني سندا بمعلى بن محمد، ومتنا بعدم قائل بتحديد التعزير بما فيه، كما مر، مع ضعفه دلالة كالأول أيضا بعدم الصراحة، واحتمالها التقييد بحد ما عدا الشرب كما ذكره شيخ الطائفة (1).
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول وشذوذه وإن مال إليه الشهيدان (2) والفاضل في المختلف (3)، مع عدم تصريحهم بالموافقة، وإنما غايتهم في الظاهر الميل الضعيف، بل التردد، ولا وجه له.
(ويضرب الشارب) ومن في معناه (عريانا) مستور العورة عن الناظر المحترم (على ظهره وكتفيه) وسائر جسده (ويتقي وجهه وفرجه) ومقاتله، بلا خلاف ظاهر، ولا محكي إلا عن المبسوط، فقال:
لا يجرد عن ثيابه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد (4). وهو شاذ، بل لم يحك الخلاف عنه إلا نادر. ومضعف بالصحيح الصريح: عن السكران والزاني، قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين (5).
(ولا يحد حتى يفيق) عن سكره، بلا خلاف أجده، وكأن الحجة فيه أن الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثر ليمتنع المحدود عما حد به، فلا يفعله ثانيا، وهي إنما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقا.
(وإذا حد مرتين قتل في) المرة (الثالثة) كما قطع به الأكثر ومنهم