ففي القوي: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (1).
وعليه يحمل إطلاق باقي النصوص:
منها: عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه (2).
ومنها: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب (3).
ومنها: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (4).
وفي الأول منها: دلالة على رد من قال بانحصار طريق ثبوته في الإقرار، لأن الشاهد لا يعرف قصده، ولا يشاهد التأثير (5).
وفي الثاني منها: دلالة على عموم القتل للعامل بالسحر والمتعلم له، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من النص والفتوى.
خلافا لجماعة فخصوه بالأول. ولعل وجهه الأصل، واختصاص ما دل على قتله بقول مطلق بحكم التبادر بالعامل به، والصريح في العموم ضعيف السند، مع احتمال اختصاصه بما مر، بناء على أن الغالب في المتعلم له أن يعمل به. ولا يخلو عن وجه.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له، أم لا، وبه صرح بعض الأصحاب (6)، وحكى آخر من متأخري