وجملة منها عامة لكل مسكر متخذ من العنب، وهو المعروف بالخمر، أو التمر، أو النبيذ، أو الزبيب وهو النقيع، أو العسل وهو البتع، أو الشعير وهو المرز، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها.
ففي الصحيح: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (1).
وفي الخبر: يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال:
حدهما واحد (2).
وقريب منهما النصوص الواردة في علة تحديد حد شارب الخمر بثمانين جلدة: من أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري (3).
وهي موجودة في شرب كل مسكر، وهي مستفيضة، بل ادعى في التنقيح أنها متواترة (4).
وجملة منها ما بين خاصة بالخمر وعامة لها وللنبيذ، وهي تجاوزت حد الاستفاضة.
ففي الموثق كالصحيح: عن رجل حسي حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (5).
وفي الصحيح وغيره: يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين (6).
وجملة منها مصرحة بحكم الفقاع، كما هو مذهب الأصحاب، وادعى