وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان، مبنيان على القول بتحريمهما أو حلهما، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى، فلا حد فيهما.
ويحتمل العدم على القول الأول أيضا، لعدم التلازم بين التحريم والحد أصلا، إلا أن يكون إجماعا، كما هو ظاهر الأصحاب هنا، حيث إن ظاهرهم بناء الوجهين على القولين، كما ذكرنا.
(ويسقط الحد) عمن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط، حيث لا يدخل الحلق، بلا خلاف في الظاهر، للأصل، وعدم إطلاق الشرب الوارد في النصوص عليه، ومثله (1) وإن جرى في استعماله في نحو الدواء والغذاء لعدم إطلاق الشرب عليهما جدا إلا أن العذر في ثبوت الحد به الإجماع الظاهر المحكي في جملة من العبائر.
وعمن تناوله مكرها بأن وجر في فمه أو ضرب عليه أو خوف بما لا يتحمله عادة أو اضطرارا لحفظ النفس كإساغة اللقمة على الأصح. قيل: أما للتداوي أو حفظ الصحة، فلا يسقط عنه (2). وفيه إشكال، للأصل، واختصاص النصوص المثبتة للحد بشربه بحكم التبادر وغيره بغير الشرب اضطرارا، فلا حد فيهما وإن قلنا بتحريمهما، فتأمل جدا.
و (عمن جهل المشروب) أنه مسكر مثلا (أو التحريم) وإن علمه، لقرب عهده بالإسلام وشبهه، أو كان صبيا أو مجنونا، بلا خلاف، لحديث رفع القلم (3) في الأخيرين، والموثق كالصحيح وغيره في الجاهل بالحكم.
وفيه: أن رجلا شرب خمرا على عهد أبي بكر فقال: إني أسلمت