طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» فدرأ عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة، الخبر (1).
(وقيل) والقائل الحلي (2) والتقي (3) كما حكي: أن (حكمه حكم المرتد) لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة.
(وهو قوي) متين، وعليه عامة المتأخرين، لإنكاره ما علم تحريمه ضرورة من الدين، ومعه لا شبهة إلا إذا ادعاها وأمكنت في حقه، لقرب عهده بالإسلام، ونحوه فيدفع عنه الشبهة، ولا يقتل بلا شبهة كما هو الحال في إنكار سائر الضروريات.
وهذه الصورة خارجة عن مفروض المسألة، بل هو ما إذا لم يكن هناك شبهة محتملة، ولذا إن شيخنا في المسالك بعد أن اختار المختار قال: هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه، لقرب عهده بالإسلام ونحوه، وإلا اتجه قول الشيخين. قال: وعليه يحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر الإسلام بالتأويل، انتهى (4).
ومنه يظهر الجواب عن الدليلين اللذين مضيا، ولكن يتوجه على شيخنا أنه كيف استوجه على تقدير الشبهة المحتملة قول الشيخين ومن تبعهما بالاستتابة والحد أولا ثم القتل مع عدمها، مع أنهما ليسا وظيفة المنكر، لضروري الدين بالشبهة المحتملة، بل وظيفته رفع الشبهة عنه، بحيث يصير