السرائر (1) والتهذيب (2) والشرائع (3) والتحرير (4)، حيث نسب في الأول إلينا، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحده أربعين في الثاني، وبمتروكيتها في الثالث، وبمطروحيتها في الرابع. وهو الحجة; مضافا إلى عموم الأخبار المتواترة بأن حد الشارب ثمانون جلدة، من دون فرق فيها بين الحر والعبد (5)، مع ظهور جملة منها في الشمول للعبد غايته (6)، وهي ما مر من المستفيضة - بل المتواترة - في تعليل تحديده بالثمانين: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه جلد المفتري (7). وذلك بناء على ما مر من أن العبد المفتري حده الثمانون أيضا.
هذا، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حد الاستفاضة:
ففي الصحيح: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم (8).
وأصرح منه آخر: يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين (9).
وفي الموثقات الثلاث وغيرها: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا ظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها (10).