ومنها: من افترى على مملوك عزر، لحرمة الإسلام (1).
ومنها: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا (2).
ومنها: عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر (3).
وقد مر ما يدل على اعتبار الستر.
وأما الخبر: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية (4) فمع إرساله شاذ، لا عامل به. وحمله الشيخ على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحريته (5). وغيره على أن المراد بالحد فيه ما يعم التعزير. ولا بأس به وإن بعد، جمعا.
وظاهر العبارة وجماعة تعزير قاذف المتظاهر بالزنا، وهو خلاف ما دل على نفي تعزيره، معللا بعدم حرمته، ولذا مال الشهيدان إلى العدم (6).
ووجه ثانيهما ما هنا بعموم الأدلة في قبح القذف مطلقا بخلاف مواجهة المتظاهر بالزنا بغيره من أنواع الأذى. وهو كما ترى.
نعم ربما يؤيده فحوى ما دل على تعزير قاذف الكافر. فتأمل.
(وكذا) يشترط فيه انتفاء البنوة ف (الأب لو قذف ولده) المحصن