خلافا للصدوق (1) والمبسوط (2) فعلى المملوك أربعون، لقوله تعالى:
«فإن اتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» (3)، وللخبر: عن العبد يفتري على الحر كم يجلد، قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف (4)، ولفحوى ما دل على تنصيف حده في الزنا، بناء على أشديته من القذف جدا.
ويضعف الجميع، بأن المراد من الفاحشة هو الزنا خاصة، كما نقله عن المفسرين جماعة، ويظهر من اقترانهن بالمحصنات.
والرواية مع ضعف سندها وشذوذها - كما صرح به جماعة - لا تعارض المعتبرة المستفيضة المتقدمة، المعتضدة بعموم الآية والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، فيجب طرحها أو حملها على التقية، لموافقتها لمذهب أكثر العامة كالشافعي وأبي حنيفة، كما صرح به بعض الأجلة (5).
والأولوية ممنوعة، لوجود الفارق بين الزنا والقذف بكونه حق الناس، وحد الزنا حق الله سبحانه، كما نطقت به الأخبار السابقة، وهو أسهل منه، كما يستفاد منها، ومن غيرها من المعتبرة.
ولو سلمت فلا تعارض صريح الأدلة، فينبغي الخروج عنها بها بلا شبهة.
وفي الصحيح: العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين (6).