بزناها (فعليه مع تكرار الإقرار) أربعا (حدان) للزنا والفرية (ولو أقر) دونها ولو (مرة فعليه حد القذف) خاصة (وكذا المرأة) لو أقرت بأنها زنت بشخص معين أربعا حدت للأمرين، ولو أقرت به دونها حدت للفرية خاصة، وفاقا للشيخين (1) والحلي (2)، وربما نسب إلى الأصحاب كافة، واختاره فخر الإسلام (3)، وشيخنا في المسالك (4) والروضة (5)، قالا:
لظهور الإقرار في القذف واندفاع احتمال الإكراه والشبهة بالأصل. ولكن لو فسر بأحدهما قبل واندفع عنه الحد ووجب عليه التعزير.
قيل: ويؤيده القويان. في أحدهما: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي المسلم البرئ، وفي الثاني: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم (6).
وفي كل من دعوى الظهور على الإطلاق والتأييد نظر، مع معارضتهما بظاهر الصحيح: في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الإمام (7)، فإنه يعطي بظاهره أن قوله: «زنيت بك» ليس قذفا. فتأمل.
فالقول بالعدم هو الوجه، وفاقا للمحكي عن الشهيد في النكت (8)، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله - كما يظهر من تتبع الفتاوى - ربما أوجب