كما في ثالث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (1).
وإطلاق الجارية فيه يشمل الحرة والأمة؟ ولعله لذا أطلق الصدوق (2) والمفيد (3) المهر، ولم يفصلا بينهما، إلا أن الظاهر كما في المختلف (4) اختصاص الإطلاق بحكم التبادر والغلبة وغيرهما بالحرة دون الأمة، ولذا فصل من عداهما بينهما وخصوا ما مر بالحرة (و) اختلفوا في غيرها.
فالأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك (5) بل الأشهر كما في الروضة (6) على أنه (لو كانت) المقتضة (أمة فعليه) أي على المقتض، ولو كانت امرأة (عشر قيمتها) للخبر: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق (7).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية، بل عمل المتأخرين كافة.
عدا الفاضل في المختلف (8) فاختار فيه الأرش تبعا للحلي (9)، عملا بقاعدة الجناية. وشيخنا في المسالك، فاحتمل وجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر، قال: لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب زيادة نقص حدث في المال بجناية فيكون مضمونا (10).
ومبنى هذين القولين على تضعيف الرواية والرجوع إلى القاعدة. وهو حسن لولا الشهرة الجابرة، مضافا إلى الانجبار بما مر في النكاح من