وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة، من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف (1). ونحوهما خبران آخران (2).
(وقيل: يكره) ذلك ولا يحرم (3)، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع (4) للصيمري.
قيل: للأصل، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم فليحمل على الكراهة (5).
وهو حسن إن سلم قصور السند، وهو ممنوع، لما عرفت من وجود الصحيحة وكالصحيحة متعددة معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة فتخصص بها الأصل.
وأضعف منه ما استدل به بعض الأصحاب من وجوب القيام بأمر الله تعالى، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرجم من هذا القبيل (6).
وذلك فإن مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتفق عليها ظاهرا.
وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد؟
إطلاق العبارة ونحوها تدل على الثاني، والمرسلة على الأول، وصدر الصحيحة الأولى يدل باطلاقه على الثاني، وذيلها يحتملهما، ولكنه على الأول أدل، لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا. ووجه احتمال إرادة ما هو أعم أن مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.
وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟ ظاهر الأخبار والفتاوى ذلك، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله تعالى منه، بناء على وجوب قبول التوبة، فلم يبق عليه حد لله تعالى.