مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها، ومنهم شيخنا في المسالك، كما عرفته، ويزيد وهنها رجوع الشيخ عما يوافقها إلى القول الأول في كتابيه المبسوط (1) والخلاف (2)، سيما وأن في الثاني ادعى الإجماع.
فالقول الأول لا يخلو عن قوة وإن كانت المسألة لا تخلو بعد عن شبهة.
ولعله لذا أن الفاضل في الإرشاد (3) والقواعد (4) والفاضل المقداد في التنقيح (5) والصيمري في شرح الشرائع (6) ظاهرهم التردد، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين. وبه تحصل الشبهة الدارئة، وبموجبه يتقوى القول الثاني في المسألة، سيما وظاهر الغنية إن عليه إجماع الإمامية (7).
(ولا تغريب على المرأة) مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا على الظاهر المصرح في النهاية (8) والمختلف (9)، بل عليه في صريح الخلاف (10) والغنية (11) وظاهر المبسوط (12) الإجماع عليه. وهو الحجة المترجحة على نحو الصحيحة المتقدمة بالأصل والشهرة العظيمة، الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، وتعدد النقلة له والعلل المذكورة في كلام الجماعة: من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك.
خلافا للعماني فقال تغرب أيضا (13)، وربما يحكى عن الإسكافي (14).