رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٤٦٤
وأما القول بقتله في الخامسة - كما يحكى عن الخلاف (1) - فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع.
(والمملوك) وكذا المملوكة (إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة) وفاقا للشيخين (2) والصدوقين (3) والديلمي (4) والحلبي (5) والحلي (6) وابن حمزة (7) والسيدين في الانتصار (8) والغنية (9)، مدعيين عليه إجماع الإمامية، ونسبه في السرائر (10) إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية، مشعرا بدعوى الإجماع عليه (11) أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل (12). ويناسبه ما مر من الأدلة على قتل الحر في الرابعة، بناء على تنصيف حكم المملوك.
(وقيل) كما عن النهاية (13) والقاضي (14): بل يقتل (في التاسعة) وهو أولى واختاره الفاضل في المختلف (15) وولده في الإيضاح (16)، للخبر:
في أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت، قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات، قال: إذا زنت

(١) الخلاف ٥: ٤٠٨، المسألة ٥٥.
(٢) المقنعة ٧٧٩، الخلاف ٥: ٤٠٨، المسألة ٥٥.
(٣) المقنع: ٤٣٩.
(٤) المراسم: ٢٥٣.
(٥) الكافي في الفقه ٤٠٧.
(٦) السرائر ٣: ٤٤٢ - ٤٤٣.
(٧) الوسيلة: ٤١١.
(٨) الانتصار: ٥١٩.
(٩) الغنية: ٤٢١.
(١٠) السرائر ٣: ٤٤٢ - ٤٤٣.
(١١) النهاية ٣: ٢٨٩.
(١٢) الوسائل ١٨: ٤٠٣، الباب ٣٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢.
(١٣) النهاية ٣: ٢٨٩.
(١٤) المهذب ٢: ٥٢٠.
(١٥) المختلف ٩: ١٤١.
(١٦) الإيضاح 4: 488.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست