وأما القول بقتله في الخامسة - كما يحكى عن الخلاف (1) - فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع.
(والمملوك) وكذا المملوكة (إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة) وفاقا للشيخين (2) والصدوقين (3) والديلمي (4) والحلبي (5) والحلي (6) وابن حمزة (7) والسيدين في الانتصار (8) والغنية (9)، مدعيين عليه إجماع الإمامية، ونسبه في السرائر (10) إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية، مشعرا بدعوى الإجماع عليه (11) أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل (12). ويناسبه ما مر من الأدلة على قتل الحر في الرابعة، بناء على تنصيف حكم المملوك.
(وقيل) كما عن النهاية (13) والقاضي (14): بل يقتل (في التاسعة) وهو أولى واختاره الفاضل في المختلف (15) وولده في الإيضاح (16)، للخبر:
في أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت، قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات، قال: إذا زنت