ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال:
لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة (1).
وضعف سنده يمنع عن العمل به، سيما مع اختلال متنه بتضمنه تعليل القتل في التسع بمناسبته لتنصيف حد المملوك عن حد الحر. ولا ريب أنها تقتضي القتل في الثامنة، كما عرفته، وصرح به جماعة فلا يمكن الجمع بينهما ولا الحكم بخلل التعليل، لموافقته الأدلة المتكاثرة من الفتوى والرواية.
فتعين توجه الخلل إلى الحكم بالقتل في التاسعة، سيما مع منافاته لصدر الرواية، فإن ظاهره كالصحيحة السابقة هو القتل في الثامنة، مع أنه أيضا تضمن الأمر بالرجم، وهو ينافي جواز مطلق القتل ولو بغيره المتفق عليه حتى من أرباب هذا القول، ولا جابر لهذه القوادح وغيرها من نحو القصور عن المقاومة للأدلة المتقدمة، لاشتهارها شهرة عظيمة دون هذه الرواية، سيما مع رجوع الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) عنها إلى ما عليه الجماعة، فلم يبق من القدماء قائل بهذا القول، عدا القاضي، وهو بالنسبة إلى باقيهم نادر جدا، كندرة الفاضل وولده بالنسبة إلى باقي المتأخرين، إذ لم يصر أحد منهم إلى ترجيح هذا القول صريحا وإن احتاطوا به فقالوا:
(وهو أولى) لعين ما في المسألة السابقة، وقد مضى.