مصره (1). فإنه عام، خرج المحصن بالنص والإجماع، فيبقى غيره.
(وقيل) كما عن صريح النهاية (2) والجامع (3) والغنية (4) والإصباح (5) وظاهر المقنع (6) والمقنعة (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) أنه (الذي أملك) وعقد له أو عليها دواما (ولم يدخل) وادعى في التحرير عليه الشهرة واختاره فيه (10)، وفي المختلف (11) وولده في الإيضاح (12) وأبو العباس في المقتصر (13)، للنصوص:
منها الصحيح: في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (14).
ومنها: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة (15).
وقصور سند الثاني وتضمن الأول نفي البكرة - مع أنهم لا يقولون به، بل ادعى في الخلاف (16) الإجماع على خلافه، كما يأتي - يمنع عن العمل بهما، مع ضعف دلالة الأول، باحتمال كون التعريف من غير الإمام. ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة المحكية في التحرير. وهي موهونة بعدم المعلومية،