اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة، وأوجب التعدد إن وقع بالمتعددة.
وحينئذ فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات عند تعدد أسبابها، لمخالفة عمومها الإجماع هنا، فلا بد من المصير إلى أحد القولين، إما التفصيل المتقدم، أو المنع عن التعدد مطلقا والأول غير ممكن، لعدم الدليل عليه، عدا خبر واحد قاصر السند، بل ضعيف شاذ مطروح، كما صرح به الماتن في الشرائع (1)، فتعين الثاني.
وينبغي تقييده بما إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما، أما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا.
ولا ينافيه إطلاق العبارة ونحوها، لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة جدا، مع تصريحهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه إذا اجتمع عليه الحد والرجم جلد أولا، وهو كالصريح فيما ذكرنا.
(ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة) وفاقا للصدوقين (2) والحلي (3)، للصحيح: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (4)، وادعى الإجماع عليه في السرائر (5).
(وقيل) كما عن المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والكافي (9)