السابقة المتضمنة، لقوله (عليه السلام) بعد ما مر منها: «وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة».
(وإذا اجتمع الحد والرجم) على أحد (جلد أولا) ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدودا وحقوق قصاص أو حد وقصاص بدئ بما لا يفوت معها الآخر، جمعا بين الحقوق، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعد (1)، كما في الصحيح (2)، ونحوه كثير (3) باختلاف في الألفاظ يسير.
ولا خلاف في شئ من ذلك أيضا وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه كما عن الشيخين (4) والحلبي (5) والقاضي (6) وابني زهرة (7) وسعيد (8)، تأكيدا للزجر، أو العدم وإن استحب، كما عن الحلي (9)، ومال إليه جماعة من المتأخرين، بل زاد بعضهم المنع عن التأخير، لظهور أن المقصود إنما هو الإتلاف، مع ما ورد من أنه لا نظرة في الحدود (10).
ويحكى عن الإسكافي (11) قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم، لما مر في الخبر: من أن الأمير (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (12).
وهو شاذ، كالمنع عن التأخير، بل لعله إحداث قول: لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه.