كفل لتلك المرأة ولدها ثم أبى: لتكفلنه وأنت صاغر ثم رجمها.
(ويرجم المريض والمستحاضة) ولا يتربص بهما إلى زوال مرضهما، بل يرجمان عاجلا، لأن نفسهما مستوفاة ولا تأخير في حد، وربما احتمل جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار رجاء للعود.
(ولا يحد) ولا يجلد (أحدهما) ولا النفساء (حتى يبرأ) كل منهم صونا من التلف واستمرار المرض، وللنصوص:
منها: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده، فقال (عليه السلام): أقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه (1). ونحوه آخر (2).
ومنها: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (3).
ولا خلاف فيه أجده، إلا ما يحكى عن المبسوط (4) والوسيلة (5) في النفساء إن كان بها ضعف أخر حدها وإن كانت قوية جلدت في نفاسها.
ولعلهما حملا إطلاق النص والفتوى على صورة تضررها بالحد.
(ولو رأى الحاكم) في (التعجيل) مصلحة، ومنها أن لا يرجى برؤه كالشل والزمانة وضعيف الخلقة (ضربه بالضغث المشتمل على العدد) من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها، للنصوص المستفيضة:
منها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر (عليه السلام) فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وخلى سبيلهما (6). وبمعناه أخبار كثيرة (7).
وفي الخبر لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان