وكلام المتقدمين عنه، وعدم دليل عليه. قالا: ويمكن تنزيل العبارة ونحوها على ذلك بحمل عدم القبول على تقدير التعرض لذلك، والاختلاف فيه.
وهو حسن لولا الموثق المتقدم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد، ويتم في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب، ولا بد أيضا من اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعة، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا.
(فلو أقام الشهادة بعض) الشهود في غيبة الباقي (حدوا) للفرية (ولم يرتقب) أي لا ينتظر (إتمام البينة) لأنه لا تأخير في حد، كما في الخبر: في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أين الرابع؟
فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (1).
وفي آخر: عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (2).
وقصور السند مجبور بعدم الخلاف في الحكم إلا من محتمل الخلاف، حيث قال: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط (3).
وفي المختلف حمل كلامه على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا (4)، مشعرا بدعوى الإجماع على الحكم.
وأظهر منه عبارة المسالك (5) حيث نسبه إلى مذهب الأصحاب.