بناء على أن المراد بقوله: «إن تاب فما عليه شئ» أي فيما بينه وبين الله سبحانه، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، كالمرتد فطريا إذا تاب على الأصح.
هذا، مضافا إلى فحوى النصوص (1) الدالة على رده في الحفيرة مع هربه عنها إذا ثبت عليه الحد بالبينة وعدمه إذا ثبت بالإقرار.
خلافا للمفيد (2) والحلبي (3) فخير الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه مع هربه عنها، للأصل.
وفيه: أنه بالعكس بعد ثبوت الحد في الذمة، ومنعه لا وجه له.
ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة، فالدنيا أولى.
وفيه: أنه يسقط الأخروية حتما، والأولوية تقتضي حتمية سقوط الدنيوية أيضا لا جوازه، ولا يقولان به.
(ويسقط) الحد (لو كانت) التوبة (قبلها) أي قبل قيام البينة، مطلقا (رجما كان أو غيره) بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الطائفة (4)، وبالوفاق بعض الأجلة (5). وهو الحجة; مضافا إلى صريح المرسلة كالصحيحة، المؤيدة بعد الوفاق بالأولوية المتقدمة سندا للمفيد (6) ومن تبعه.
وفيها: رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك ولم يؤخذ منه حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود (7).