وتقرب حمل كلام الخلاف على ما ذكر تصريح الحلي بنحو عبارته، ومع ذلك قال قبلها: ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلا إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجيء الباقون جلد حد المفتري، لأنه ليس في ذلك تأخير (1).
فلا إشكال في الحكم وإن حكي المخالفة فيه صريحا عن ابن عم الماتن يحيى بن سعيد في الجامع (2)، إذ لا ريب في شذوذه.
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟ قولان، اختار أولهما الفاضل في القواعد (3) وولده في شرحه (4)، وثانيهما في التحرير (5). وهو الأجود، وفاقا لجمع، لتحقق الشهادة المتفقة، وعدم ظهور المنافي، مع الشك في اشتراط الحضور دفعة والخبران لا يدلان على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات.
ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا فاتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير فيحدون على الأول قطعا، وعلى الثاني احتمالا، مع احتمال العدم، نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حال الإقامة دفعة، وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع، وهي تأخير حد القاذف، فإنه لم يتحقق هنا.
واعلم أن الحكم هنا بحد الشهود قبل الاجتماع للإقامة يدل بفحواه على الحكم بحدهم إذا أبى بعضهم عن الشهادة، وبه صرح الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7) والحلي (8)، نافيين للخلاف فيه، بل صرح بالإجماع في