مخصص بما مر، والصحيح مع قصوره عن معارضته من وجوه موافق لما عليه أكثر العامة كما ذكره الشيخ (1)، حاملا له لذلك على التقية، والنصوص الأخيرة مخصصة بما ذكرنا من الأدلة المعتضدة، مع كثرتها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، ولذا لم ينقل الأكثر فيه خلافا، وحسبه جملة اجماعا أو ما يقرب منه، أو محمول على شهادتهن منفردات، أو غير ذلك.
(ولو شهد رجلان وأربع نسوة يثبت بهم الجلد لا الرجم) وفاقا للنهاية (2) والإسكافي (3) والحلي (4) وابن حمزة (5) والفاضل في التحرير (6) والإرشاد (7) والقواعد (8) والشهيدين في اللمعتين (9)، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في كلام الخال العلامة المجلسي (رحمه الله) (10).
ومستندهم غير واضح، عدا ما قيل من الخبر: يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، وحيث انتفى الرجم ثبت الجلد (11).
وفيه بعد الإغماض عن السند عدم قولهم بعمومه، مع معارضته بعموم ما مر من النصوص بعدم قبول شهادتهن في الحدود، وخصوص الصحيح:
ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم (12).