بعض الأصحاب (1). ووجهه واضح.
وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، وأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام (2).
(ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين) ويثبت الزنا بالأول بالكتاب (3) والسنة المستفيضة (4) والإجماع، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر، وربما نفى الخلاف عنه، وفي الغنية (5) الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح: لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان (6).
خلافا للعماني (7) والمفيد (8) والديلمي (9)، فلم يثبتوه به بل خصوه بالأول، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم فيرجع في غيره إلى الأصل، وللصحيح إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم (10)، مضافا إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهن في الحد، ولذا توقف في المختلف (11).
وهو في غاية الضعف، إذ ليس في الكتاب ما يدل على الحصر، والأصل