والإرشاد (1) والتحرير (2) والقواعد (3) وغيرهما. ولكنهم قيدوهم بما إذا لم يزد على المائة، ومع الزيادة لا يضرب وإن لم ينه عن نفسه، إذ لا حد فوقها، وما يزاد عليها لشرف المكان أو الزمان تعزير زائد على أصل الحد، والأصل عدمه. قيل: نعم إن علم بالعدد والمسألة وطلب الزيادة توجه الضرب إلى أن ينهي عن نفسه (4).
وزاد الحلي فقيد في طرف النقيصة، فقال: لا يضرب أقل من ثمانين، إذ لا حد دونه (5).
وفيه منع واضح، فإن حد القواد خمسة وسبعون.
وزاد الفاضلان (6) في وجه المنع احتمال إرادته من الحد التعزير.
ورد بأنه مجاز لا قرينة عليه في إقراره.
وفيه نظر، إذ المجازية إنما هي في الشرع لا في كلام المقر، وهو يحتمل كون الحد فيه حقيقة في الأعم من الحد الشرعي والتعزير، والقرينة المعينة هي نهيه عن الضرب فيما بعد وتصلح قرينة صارفة أيضا على التقدير الأول كما يفهم من ظاهر الفاضلين وصريح غيرهما.
وفيه تأمل، ومع ذلك جار مثله في طرف الزيادة على المائة، فيقال: عدم الإنهاء عن نفسه إلى أن يزاد عليها قرينة إرادته من الحد المقر به التعزير، فتأمل.
وبالجملة: الأجود إما العمل بإطلاق الرواية، أو إطراحها بالمرة كما عليه