ففي الصحيح: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (1).
وليس فيها ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف، وعن جامع البزنطي انه يحلف ويسقط عنه الرجم، وأنه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدة أسانيد. ولم أقف على شئ منها.
(و) يستفاد منها انه (لا يسقط غيره) من سائر الحدود بالإنكار، ولا خلاف فيه أيضا.
إلا من الخلاف (2) والغنية (3)، حيث أطلقا سقوط الحد بالرجوع، من دون فرق بين كونه رجما أو غيره.
ومستندهما غير واضح، عدا الإجماع الذي استدل به في الخلاف، ووهنه ظاهر. ومع ذلك عن معارضة ما مر من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة قاصر، مع أنه قيل: يمكن حمل كلام الأول على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات في الإقرار (4).
وأما الخبر: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (5) فمع ضعفه بالإرسال وغيره شاذ، لا عامل به، محمول على الرجوع بعد الإقرار مرة.
ويدخل في إطلاق غير الرجم في النص والعبارة ونحوها القتل بغيره،