صاحبه، ولا ينبش وعليه الاجماع والنصوص.
وليرفع (أربع أصابع) باتفاق الأصحاب كما في المعتبر (1)، بل العلماء كما في المنتهى (2)، مضمومة كما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام (3)، أو مفرجة كما في خبر الحلبي وابن مسلم عنه عليه السلام (4)، وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (5).
ونص على التخيير في المنتهى (6) والذكرى (7)، وأطلق في التحرير (8) والارشاد (9) كالأكثر وكما هنا، والأخبار المطلقة كثيرة، واقتصر المفيد (10) وسلا ر (11) والشيخ في الإقتصاد (12) والحلبيان (13) وابنا حمزة (14) وإدريس (15) على المفرجات، وهو ظاهر التذكرة (16) ونهاية الإحكام (17).
ويكره الزائد كما في المنتهى (18) والتذكرة (19) ونهاية الإحكام (20)، ولعله بمعناه ما في المقنعة (21) والاقتصاد (22) والكافي (23) والسرائر (24) من النهي عنه، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم: ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع