قائل بتعين مضمونها أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعين مضمونها، مع أنه ورد الضرب (1) ثلاثين ثلاثين في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد.
قال في الخلاف: روى أصحابنا: في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، وروى ذلك عن علي (عليه السلام)، وقد روى أن عليهما أقل من الحد (2).
وظاهره التردد أو ترجيح الأول ولا وجه له، لرجحان الرواية بدون الحد بالكثرة والشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة.
وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته على ترجيح الرواية بتمام الحد، وهي الصحيح: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة (3)، ونحوه آخر (4) وغيره (5). وحملها الشيخ (6) على وقوع الزنا أيضا وعلم به الإمام، جمعا. ولا بأس به، بل متعين، لندرة القائل بها، كما مضى.
وربما يحكى عن المقنع والغنية والإسكافي وعن المفيد (رحمه الله) تعيين التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين (7)، ونحوه عن غيره مبدلا «العشرة» ب «الثلاثين» (8). ومستندهما غير واضح عدا الإجماع في الغنية على الأول، حيث ادعاه عليه في كل تعزير (9)، ولكن ادعى الشهرة المتأخرة على الثاني بعض الأجلة (10).