وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع (1).
وقصور الأسانيد مجبور بالتعدد، مع عمل الأكثر، بل الكل عداه، وهو شاذ، كما صرح به بعض الأصحاب (2).
وأخصية المورد مدفوع بعموم الجواب، مع عدم قائل بالفرق بين الأصحاب، مع ورود نص آخر باللواط متضمنا للحكم أيضا على العموم من حيث التعليل، وهو المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالإقرار عن نفسه، وإذا كان للإمام (عليه السلام) الذي من الله تعالى أن يعاقب من الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى، أما سمعت قول الله: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» (3).
نعم ليس في شئ منها اعتبار التوبة، وكما هو ظاهر الجماعة، ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقيدها بها.
وظاهره كباقي النصوص والفتاوى قصر التخيير على الإمام، فليس لغيره من الحكام، وعليه نبه بعض الأصحاب (4)، واحتمل بعض ثبوته لهم أيضا (5). وفيه إشكال.
والأحوط إجراء الحد أخذا بالمتيقن، لعدم لزوم العفو. ثم إن هذا في حدود الله سبحانه.
وأما حقوق الناس فلا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحبه، كما صرح به