والصحيح: عن قول الله تعالى: «فإذا احصن»، قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى (1).
والموثق: عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال:
يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى عن المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله (2).
ونحوه الخبر (3).
(وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرية، لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم، كما مضى، ولخصوص الصحيح: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق (4).
(ويجب الحد على الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما. ولا يدفعه عماه إجماعا، لعموم الأدلة.
(فإن ادعى الشبهة ف) - في قبول دعواه ودرء الحد بها (قولان أشبههما القبول مع الاحتمال) والإمكان في حق مثله، وعليه الأكثر، كما في المسالك (5)، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري (6)، بل عليه عامة المتأخرين، وفاقا منهم للحلي. لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته قال: ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق (7)، وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع، وضعيف إن أراد بها الشهادة بنحو من المظنة، لعدم ارتفاع