حتى من العماني، إذ لم ينقل الخلاف منه إلا في اعتبار تكرار الإقرار لا في غيره.
(وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار) أربعا بعدده؟ (أشبهه أنه لا يشترط) وفاقا لإطلاق الأكثر، وبه صرح عامة من تأخر، لإطلاق الخبر الذي مر.
خلافا للخلاف (1) والمبسوط (2) وابن حمزة (3) فيشترط.
وحجتهما عليه غير واضحة، عدا الإجماع المستظهر من الأول، كما قيل (4)، وما دل من النصوص على تعدد مجالس الأقارير عند النبي والأمير صلوات الله وسلامه عليهما. والأول على تقدير صحة الظهور موهون بندرة القائل به، إذ ليس إلا الناقل ونادر. والثاني لا يفيد الحصر، لأنه قضية اتفاقية، مع أنها ليست في اختلاف المجالس الأربعة صريحة، ولا يحصل بمثلهما شبهة تكون للحد دارئة، سيما مع كون عدم الاشتراط مذهب المتأخرين كافة، كما عرفته.
(ولو أقر) أحد (بحد ولم يبينه) ما هو زنا أو غيره لم يكلف البيان بلا خلاف و (ضرب حتى ينهي) ويمنع الضرب (عن نفسه) بأن يقول يكفي، كما في الصحيح (5) على الصحيح، وبه أفتى القاضي (6) ورواه في النهاية (7)، مشعرا برضاه به، ووافقهما الحلي (8) والفاضلان في الشرائع (9)