كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية (1).
(ولو وطئ المجنون) امرأة (عاقلة ففي وجوب الحد) عليه (تردد) من ورود النص به. ففي الخبر: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (2).
وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط (3) روايته إلى الأصحاب كافة، مشعرا بدعوى إجماعهم عليه ولذا (أوجبه الشيخان) (4) والصدوق (5) والقاضي (6).
ومن التأمل في الجابر، لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به، مع أن الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم، كما هو ظاهر السرائر (7) وصريح الغنية (8)، وبالعدم صرح في الخلاف مفتيا به (9)، وحكي عن المفيد في العويص (10)، فيتقوى الندرة الموهنة.
فينبغي الرجوع إلى الأصول العامة، مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (11)، وبه استدل مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) على عمر حين أمر بحد