إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليه الرجعة، فإن عليها حد الزاني غير المحصن (1).
(وكذا المطلق) إن طلق امرأته رجعيا لم يخرج عن الإحصان، وإن طلق بائنا خرج، لتمكنه من الرجعة متى شاء في الأول، وعدمه في الثاني.
وعليه يحمل إطلاق الموثق: عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، فقال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم، قال: نعم (2).
والمروي في قرب الاسناد: عن رجل طلق أو امرأة بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم (3).
وعن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:
نعم (4).
ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة، وهو خلاف ما عرفت من القاعدة، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأول على وهم الراوي (5)، ونحوه جار في الثاني، لكن ينافيه قوله: «بسنة»، إلا أن يقرأ السنة بتشديد النون مرادا بها ما يقابل البدعة.
(ولو تزوج) الرجل (معتدة عالما) بالعدة وبالحرمة (حد مع الدخول) بها جلدا أو رجما إن كان محصنا، ولا مع العدم. (وكذا المرأة) تحد لو تزوجت في عدتها مطلقا إلا إنها لا ترجم في البائن منها، بل تجلد خاصة مع علمها بما مر من الأمرين، ولا مع العدم.